Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2008

Court
تمييز مدني
Number
62/2008
Date
24/04/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية لان الخطأ المنسوب الى القرار الاستئنافي لجهة تاريخ صدوره هو خطأ مادي لا يترتب عليه البطلان، ثم ان السبب التمييزي غير مقبول في الاصل كونه لم يشر الى المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ يعود لمحكمة الاستئناف سلطة قبول طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والتثبت من توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان هذه الشروط ترتبط في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية.