Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
62/2007
Date
20/03/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صيعبي
Source
Lebanese University

بما انه ثبتت في محضر الكشف الذي اجرته شركة كهرباء قاديشا بان المدعى عليه اقدم على سرقة المال العام المتمثل باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع لتشغيل محضر ضبط ومحتويات منزله الكهربائية، وقد نظم بحقه محضر ضبط بالمخالفة المنسوبة اليه سندا لنص المادة 2 من القانون رقم 623 تاريخ 23/4/1997، وبما انه استنادا الى تاريخ ارتكاب المخالفة ونطاقها، وع اجراء المدعى عليه مصالحة مع شكرة الكهرباء المدعية يكون ما اقدم عليه، لجهة استجراره الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة بغرض الاستهلاك المنزلي، خاضعا للاعفاء المقرر بموجب القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002، الفقرة الاولى من مادته الاولى والوحيدة، وتكون العقوبة المقررة، ابطال التعقبات بحق المدعى عليه.