Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
62/2013
Date
26/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ان الوقائع التي تتناول اساس النزاع والتي يرمي الادلاء بها الى وقف سير اجراءات المحاكمة والملاحقة الجزائية لا تدخل في عداد الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وانه بتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة لا يعد من مجال للبحث في مسألة توافر الصفة او عدمه لدى المتقاضين طالما ان ذلك لن يؤثر على مسار الدعوى العامة.

وان الادلاء باستئخار الدعوى لا يؤدي بالمحكمة الواضعة يدها على الدعوى الاصلية الى البت والفصل سلبا او ايجابا بنقاط قانونية محددة، وبالتالي فانه لا يؤدي اعماله الى رد الدعوى العامة او الى وقف السير بالملاحقة الجزائية، ولا يدخل في عداد الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يمكن تمييزها على حدة.