Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/09/2012

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012

Court
تمييز مدني
Number
62/2012
Date
18/09/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بدء الاستدعاء التمييزي لان المادتين 499 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تلزما المحكمة بفتح المحاكمة عند تقديم المذكرة بل تركا الامر لتقديرها. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 253 و254 من قانون الموجبات والعقود وفقدان الاساس القانوني وردت طلب التعويض بعد التثبت من ان ترك المميز ضده للعمل لم يلحق اي ضرر بالمميزة.

Cited

Texts it relies on