Court of Cassation, civil chamber 18/09/2012
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2012
- Date
- 18/09/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بدء الاستدعاء التمييزي لان المادتين 499 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تلزما المحكمة بفتح المحاكمة عند تقديم المذكرة بل تركا الامر لتقديرها. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 253 و254 من قانون الموجبات والعقود وفقدان الاساس القانوني وردت طلب التعويض بعد التثبت من ان ترك المميز ضده للعمل لم يلحق اي ضرر بالمميزة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 245 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 651 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 499 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 500 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية