Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
62/2010
Date
20/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

ان الاستجواب التمهيدي الحاصل قبل سقوط المحاكمة الغيابية يبقى قائما ويتوجب الاعتداد به وبالتالي ان عدم اعادة الاستجواب التمهيدي لا يوجب النقض. يرد السبب التمييزي.

لا اخلال بحقوق الدفاع طالما انه قد ورد في محضر الضبط ان المتهم قد اصر على عدم تعيين محام مما يعني بشكل غير مباشر ان المحكمة قد عرضت عليه هذا الامر وهو رفضه. لا مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني بما انه قد عرض المعطيات والادلة التي استند اليها للتجريم وان المميز يناقش القوة الثبوتية للادلة وحق المحكمة في تقديرها. يرد السبب المدلى به.