Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012

Court
تمييز مدني
Number
62/2012
Date
27/12/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي باستئخار البت بالدعوى لحين البت بملف جنسية والد الجهة المميزة من قبل وزارة الداخلية. واعادة الملف الاستئنافي الى مرجعه لمتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصل اليها.