Court of Cassation, civil chamber 27/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي باستئخار البت بالدعوى لحين البت بملف جنسية والد الجهة المميزة من قبل وزارة الداخلية. واعادة الملف الاستئنافي الى مرجعه لمتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصل اليها.