Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2008

استئناف جزائي حكم رقم : 62 /2008

Court
استئناف جزائي
Number
62/2008
Date
23/01/2008
President
فيصل حيدر
Members
ابو جودة، معطي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة عدم ادانة الجهة المدعى عليها بالمواد 650 و670 و671 و651 عقوبات وذلك بعدما تبين للمحكمة ان الكتاب المدعى تزويره هو صحيح لجهة توقيعه ولا تتوافر عناصر التزوير ولا استعمال المزور. كما رات المحكمة ان هناك مرور ثلاثي على جرم اساءة الامانة كما وانه بالنسبة للاحتيال فانه بعدم توفر جرم التزوير واستعمال المزور فان الاحتيال غير متوفر ايضا وخلصت المحكمة بما توصلت اليه من تقرير الخبير والشك حوله الى احالة الاوراق الى النيابة العامة للنظر في الدعوى.

Cited

Texts it relies on