Criminal Court of Appeal 23/01/2008
استئناف جزائي حكم رقم : 62 /2008
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 62/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- فيصل حيدر
- Members
- ابو جودة، معطي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة عدم ادانة الجهة المدعى عليها بالمواد 650 و670 و671 و651 عقوبات وذلك بعدما تبين للمحكمة ان الكتاب المدعى تزويره هو صحيح لجهة توقيعه ولا تتوافر عناصر التزوير ولا استعمال المزور. كما رات المحكمة ان هناك مرور ثلاثي على جرم اساءة الامانة كما وانه بالنسبة للاحتيال فانه بعدم توفر جرم التزوير واستعمال المزور فان الاحتيال غير متوفر ايضا وخلصت المحكمة بما توصلت اليه من تقرير الخبير والشك حوله الى احالة الاوراق الى النيابة العامة للنظر في الدعوى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 650 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 651 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 670 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 671 قانون العقوبات قانون العقوبات