Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
62/2013
Date
05/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

خطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون باعتباره انه يقتضي لتطبيق نص المادة 443/440 عقوبات (جناية ترويج العملة المزورة) ان يكون التقليد قد بلغ درجة من الاتقان يصعب معها على عديم الخبرة في هذا المجال اكتشاف التزوير، اضافة الى التفسير الخاطىء للمادة 445 عقوبات اذ ليس فيها ما يفيد ان سهولة اكتشاف التزوير يبرر تطبيقها، لذا ينقض القرار المطعون فيه.

ثبت من ضبط الاوراق النقدية المزيفة بحوزة المدعى عليهما ومن اقرارهما الصريح رغم تراجعهما عنه لاحقا نظرا لتأكيد عناصر مكتب امن الدولة على صدوره عنهما بارادة حرة وواعية وبعيدا عن كل انواع الاكراه، قيامهما بترويج العملة المزورة لذا فان فعلهما تطبق عليه المادة 443/440 عقوبات.