Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 621 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 621/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب بطلان الاتفاقية موضوع التنفيذ لانتفاء علتي الاكراه والخداع المنصوص عليهما في المادتين 208 و210 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والذي قضى برد طلب استجواب فرقاء الدعوى ورد طلب ادخال الشخص الثالث.