Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 621 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
621/1998
Date
14/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب بطلان الاتفاقية موضوع التنفيذ لانتفاء علتي الاكراه والخداع المنصوص عليهما في المادتين 208 و210 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والذي قضى برد طلب استجواب فرقاء الدعوى ورد طلب ادخال الشخص الثالث.