Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 623 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
623/1994
Date
11/07/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المالك غير الحائز على ملكية ثلاثة ارباع اسهم العقار التي تنص عليها المادة 835 قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932 بتقديم دعوى إخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 204 قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 باستمرار توكيل الشخص المعنوي المعطى من رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية السابق بالرغم من تغيير المدير.

ويعود تقدير امر الفصل في مطالب المستأنف عليه عند احالته الطلبات السابقة لمحكمة الاساس وذلك تطبيقا للمادة 454 معطوفة على المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وانه لا ينتقل حق الايجار الى الشركة الجديدة مع انتقال ملكية العقار الى القطاع العام لانتفاء صفتها وقضت بقبول دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي كون التأميم المؤدي الى نزع الملكية الخاصة مخالفا للمادة 15 من الدستور اللبناني.