Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 624 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
624/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت اتجاره بالمخدرات وادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته خنجرا ممنوعا.