Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 624 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 624/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت اتجاره بالمخدرات وادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته خنجرا ممنوعا.