Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
625/2001
Date
11/04/2001
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بامكانية استيفاء بدل الايجار من احد المستأجرين سندا للمادة 70 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 التي تسمح للدائن بمطالبة احد المدينين المتضامنين بايفاء الدين. وردت طلب المستأجر باستجواب المؤجر لاثبات الاتفاق بينهما على اعفائه من بدل الايجار لقاء تسليمه مفاتيح المأجور لعدم الجدوى بعد تسليم المفاتيح الى رئيس دائرة التنفيذ.