Civil Court of Appeal 11/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 625/2001
- Date
- 11/04/2001
- President
- محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بامكانية استيفاء بدل الايجار من احد المستأجرين سندا للمادة 70 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 التي تسمح للدائن بمطالبة احد المدينين المتضامنين بايفاء الدين. وردت طلب المستأجر باستجواب المؤجر لاثبات الاتفاق بينهما على اعفائه من بدل الايجار لقاء تسليمه مفاتيح المأجور لعدم الجدوى بعد تسليم المفاتيح الى رئيس دائرة التنفيذ.