Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 627 /2002

Court
شورى
Number
627/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد في الجيش اللبناني الذي تمّ احتسابه وفقا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 لان التعديل في اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تم تطبيقا للقانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 والمواد 2 و5 و11 والقانون رقم 723/98 تاريخ 05/11/1998 والمادة 2 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959)، فالمفعول الرجعي لهذه القوانين يمتد ليغيّر الحقوق المكتسبة سابقا في ظل القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 ويعتبر تغييرا قانونيا لانه تمّ بموجب نص قانوني صريح.