State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 627 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 627/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد في الجيش اللبناني الذي تمّ احتسابه وفقا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 لان التعديل في اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تم تطبيقا للقانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 والمواد 2 و5 و11 والقانون رقم 723/98 تاريخ 05/11/1998 والمادة 2 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959)، فالمفعول الرجعي لهذه القوانين يمتد ليغيّر الحقوق المكتسبة سابقا في ظل القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 ويعتبر تغييرا قانونيا لانه تمّ بموجب نص قانوني صريح.