Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /0

Court
إستئناف مدني
Number
627
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

بحسب المادة 562 اصول المحاكمات المدنية يجوز للخصوم طلب تفسير الحكم من قبل المحكمة التي اصدرته في حال وجود ابهام او غموض يمنع تنفيذه. ان تقديم احد الخصوم طلب تفسير الحكم والذي يرمي الى المطالبة بزيادة في التعليل وبيان مبرراته يرد خاصة وان الحكم واضح وجلي في اسبابه.