Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 627
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
بحسب المادة 562 اصول المحاكمات المدنية يجوز للخصوم طلب تفسير الحكم من قبل المحكمة التي اصدرته في حال وجود ابهام او غموض يمنع تنفيذه. ان تقديم احد الخصوم طلب تفسير الحكم والذي يرمي الى المطالبة بزيادة في التعليل وبيان مبرراته يرد خاصة وان الحكم واضح وجلي في اسبابه.