Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 628 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
628/1994
Date
11/07/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (م 579 ا م م). وله ان يحكم بازالة التعدي عن حق الارتفاق الذي منع صاحبه من المرور على العقار المرتفق من خلال بناء حائط.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم بازالة التعدي على نفقة المتضرر ولكن ليس له ان يحكم بالنفقات على الخصم لانه بذلك يكون قد تعدى صلاحياته وتصدى لاساس النزاع عند توزيع المسؤولية على الفرقاء.