Civil Court of Appeal 11/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 628 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 628/1994
- Date
- 11/07/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (م 579 ا م م). وله ان يحكم بازالة التعدي عن حق الارتفاق الذي منع صاحبه من المرور على العقار المرتفق من خلال بناء حائط.
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم بازالة التعدي على نفقة المتضرر ولكن ليس له ان يحكم بالنفقات على الخصم لانه بذلك يكون قد تعدى صلاحياته وتصدى لاساس النزاع عند توزيع المسؤولية على الفرقاء.