State Council 20/06/2007
شورى حكم رقم : 629 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 629/2007
- Date
- 20/06/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد اللائحة الجوابية الثانية شكلا المقدمة من المستدعى ضده نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وبعد صدور التقرير والمطالعة.
ويقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى، لان القرار المطعون فيه المتضمن رفض طلب زيادة عامل استثمار بناء هو قرار اداري ضار ويؤثر على المستدعي.
وان المراجعة الادارية واردة ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين.
ويقتضي ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان والمتضمن تجميد طلبات زيادة عامل الاستثمار العام في عقار في منطقة عمشيت، نظرا لاستناده الى قرار وزير الوصاية المخالف للقانون.
ان وزير الشؤون الاجتماعية هو وزير الوصاية على المؤسسة العامة للاسكان وقد اصدر قراره بالتريث ببت طلبات زيادة عامل الاستثمار ريثما يصدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وان قرار وزير الوصاية بوقف العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 6/80 او بتجميد طلبات زيادة عامل الاستثمار العام يشكل تجاوزا لحدود صلاحيته.