State Council 12/06/2008
شورى حكم رقم : 629 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 629/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لان المستدعي يطلب قيده في سجلات النفوس. فالمراجعة تتعلق بالاموال الشخصية وهي دعوى نفوس واستنادا الى المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان الاختصاص او الصلاحية تعود الى المحاكم العدلية.