Rulings

State Council 12/06/2008

شورى حكم رقم : 629 /2008

Court
شورى
Number
629/2008
Date
12/06/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لان المستدعي يطلب قيده في سجلات النفوس. فالمراجعة تتعلق بالاحوال الشخصية وهي دعوى نفوس، واستنادا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان الصلاحية تعود للقاضي المنفرد اي المحاكم العدلية.