State Council 12/06/2008
شورى حكم رقم : 629 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 629/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لان المستدعي يطلب قيده في سجلات النفوس. فالمراجعة تتعلق بالاحوال الشخصية وهي دعوى نفوس، واستنادا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان الصلاحية تعود للقاضي المنفرد اي المحاكم العدلية.