State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 629 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 629/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع ربط وفقا للاصول، والقرار صدر عن السلطة الصالحة لاتخاذه وفقا للمبادىء القانونية وضمن المهلة القانونية.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لان هذا الطلب لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالموظف الدبلوماسي في السلك الخارجي الذي منح اجازة ادارية من وزارة الخارجية قطعت باجازة مرضية لا يستحق تعويض بدل الاغتراب عن فترة الاجازة المرضية استنادا الى المادة 26 من القانون رقم 1306 تاريخ 18/6/1971، والمادة 39 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، لان طلب الاجازة قدّم بعد صدور قرار النقل الى الادارة المركزية، وفي وقت كان قد انقطع نهائيا عن الخدمة في الخارج، فاستحقاق بدل الاغتراب يرتبط بممارسة الموظف عمله في الخارج.