Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 63 /2002

Court
شورى
Number
63/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما احكام المواد 50 وما يليها من هذا القانون. والمادة 58 اعطت الاختصاص في هذه المنازعات الى مجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادة الاولى من قانون تنظيم مجالس العمل التحكيمية واختصاصاتها.