Criminal Court 06/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 63/2013
- Date
- 06/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على ترويج مادة الماريجوانا وسهل للظنين القاصر الحصول على هذه المادة بقصد تعاطيها، بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 واحالته الى قاضي الاحداث.