Rulings

Criminal Court 06/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
63/2013
Date
06/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على ترويج مادة الماريجوانا وسهل للظنين القاصر الحصول على هذه المادة بقصد تعاطيها، بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 واحالته الى قاضي الاحداث.