Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 303 و553 و660 و564 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. وقضت بوجود ترابط بين الطلبات والاسباب المتعلقة بوجود شراكة واقعية واعادة الاموال المستولى عليها وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اعطاء صيغة تنفيذية وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 513 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية