Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012

Court
تمييز مدني
Number
63/2012
Date
20/11/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 303 و553 و660 و564 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. وقضت بوجود ترابط بين الطلبات والاسباب المتعلقة بوجود شراكة واقعية واعادة الاموال المستولى عليها وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اعطاء صيغة تنفيذية وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا.

Cited

Texts it relies on