Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 513

المادة 513 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 513

اذا تعدد اشخاص احد طرفي المحاكمة وقدم احدهم او بعضهم طلبا باسقاط المحاكمة او دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. واذا وجه الاجراء القاطع لمهلة السقوط الى احدهم او بعضهم فتنقطع المهلة ازاء جميعهم. واذا تعدد اشخاص الطرف وجب تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا. واذا وجه احدهم او بعضهم اجراء قاطعا لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.

المادة 513 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/513/