Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بالحكم الصادر بالصورة الوجاهية عن محكمة استئناف الجنح، لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، ما يؤدي الى رده شكلا.