Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
63/2005
Date
04/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل في ما يتعلق بالحكم الصادر بالصورة الوجاهية عن محكمة استئناف الجنح، لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، ما يؤدي الى رده شكلا.