Court of Cassation, civil chamber 17/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2008
- Date
- 17/03/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لان التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي يتناول المادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 وليس المادة 21/3 من قانون الايجارات الاستئنافي رقم 160/92.