Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2008

Court
تمييز مدني
Number
63/2008
Date
17/03/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لان التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي يتناول المادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 وليس المادة 21/3 من قانون الايجارات الاستئنافي رقم 160/92.