Court of Cassation, civil chamber 27/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء صفة المميزة - الدولة اللبنانية - التي لم تكن ممثلة في المحاكمة الاستئنافية وذلك عملا بنص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية.