Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012

Court
تمييز مدني
Number
63/2012
Date
27/12/2012
President
وليد القاضي
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء صفة المميزة - الدولة اللبنانية - التي لم تكن ممثلة في المحاكمة الاستئنافية وذلك عملا بنص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية.