Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2011

Court
تمييز مدني
Number
63/2011
Date
27/09/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، علاوي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز المبني على تشويه مضمون المستندات لان القرار المطعون فيه استند الى عقد الايجار دون خريطة العقار والنشرة الدعائية وردت السببين التمييز بين المبنيين على مخالفة المادتين 121 و134 من قانون الموجبات والعقود لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية لان المستأجر كان عالما بعدم امكانية استعماله الطابقين السفليين كصالة عرض وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 552 من قانون الموجبات والعقود لعدم تبيان اوجه مخالفة القرار لهذه المادة وان عدم اعتبار الجهة المميز ضدها الموجبات والعقود خاصة وانها استمرت في اعمال الديكور وتجديد العقد بالرغم من انذار البلدية لها.