Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
63/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط خاص لقبول التمييز. لا تتوافر اية حالة من الحالات التي نصت عليها المادة المذكورة للاعفاء من توجب شرط الاختلاف بين المحكمتين حول وصف الفعل القانوني. يرد التمييز شكلا.