Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز مدني
Number
63/2004
Date
23/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود، نتيجة اثبات ترك المأجور بواسطة مستند رسمي صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان معتمد كواقعة مادية ثابتة يثبت عدم تسجيل العدّاد الكهربائي اية مقطوعية خلال فترة زمنية امتدت على ثلاث سنوات، مما يشكل قرينة مادية قاطعة، وبالتالي من حق المحكمة التقدير استنادا الى القرينة المستخلصة.

اما في ما خص السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 فهو مردود ايضا، وبالتالي لا خرق لقواعد الاثبات مع توافر افادة رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وقد وضعت موضع المناقشة العلنية، وبالتالي فان القرار المطعون فيه يكون قد اعتمد على مستند ابرزه الخصم، وقد جرت مناقشته بصورة علنية وتبودلت اللوائح، ما يؤكد مراعاة قواعد الاثبات وليس مخالفتها.

اما في يتعلق بالسبب التمييزي المبني على تشويه المستندات فايضا ردته المحكمة نظرا لاعتماد الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان كاثبات على ترك المأجور لجهة عدم تسجيل عدّاد المأجور اية مقطوعية كهربائية، وقد جرى الاخذ بمضمونه في قرار المحكمة وليس تشويه هذا المضمون، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار سلطان المحكمة المطلق في تقدير الادلة.