Rulings

State Council 20/06/2007

شورى حكم رقم : 633 /2007

Court
شورى
Number
633/2007
Date
20/06/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية نظرا لاستناده الى اسس غير صحيحة ومخالفة للواقع.

والقرار صادر عن مرجع مختص لان اللجنة ما زالت صالحة للنظر بالاعتراضات استنادا الى المادة 152 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لعدم مباشرة المحاكم الادارية في العمل.

وان مفهوم القيمة التأجيرية يشمل جميع عناصر المأجور وليس فقط عنصر بدل الايجار. وان احتساب القيمة التأجيرية بالاستناد فقط الى بدل الايجار يكون مخالفا للواقع. لذا فان مجلس الشورى يرى ان تحديد القيمة التأجيرية السنوية غير متناسب مع الواقع ومبالغ فيه سندا للمادة 5 من القانون رقم 60/88.