Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 633 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
633/1995
Date
19/06/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، مزيحم
Source
Lebanese University

لا يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عندما يكون النزاع حول طبيعة العقد المطلوب تنفيذه جديا (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-08-1983.

ان التعاقد مع شخص معنوي من اجل تسيير مرفق عام والتعاقد بطريقة استدراج العروض وتضمين العقد بنودا غير مألوفة يؤدي الى القول بان العقد بالارجح اداري ولا يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت به.