Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 634 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
634/1999
Date
13/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان عدم ابداء المستأجر لرغبته باستمرار عقد الايجار بعد تركه لاسباب امنية يؤدي الى اسقاطه من حق التمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، واعتبار عقد الايجار مفسوخا.