Civil Court of Appeal 13/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 634 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 634/1999
- Date
- 13/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان عدم ابداء المستأجر لرغبته باستمرار عقد الايجار بعد تركه لاسباب امنية يؤدي الى اسقاطه من حق التمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، واعتبار عقد الايجار مفسوخا.