State Council 21/06/2007
شورى حكم رقم : 638 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 638/2007
- Date
- 21/06/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالاحالة المطعون بها تضمنت وقف اعمال ترميم البناء وهي تشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.
ويقتضي ابطال القرار الاداري الصادر عن قائمقام جبيل المتضمن توقيف اصحاب عقار في قرطبا عن اعمال ترميم البناء.
فالقرار صادر عن مرجع غير مختص والبلدية هي المختصة باعطاء الرخص وتوقيفها عملا بالمادة 74 من قانون البلديات تطبيقا لمبدأ موازاة الصيغ.
ولا تتوفر الشروط المحددة حصريا في المادة 135 بلدية للقول بصلاحية سلطة الوصاية.
ويرد طلب التعويض لان الضرر غير ثابت وغير اكيد. وان مبلغ الاضرار المحددة مجرد تقديرات احتمالية.