Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 639 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
639/1998
Date
19/05/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ان عقد بيع المؤسسة التجارية غير المسجل في السجل التجاري هو عقد بيع تام وناجز ويلزم فريقي العقد ولا يمكن الاحتجاج به ضد مالكي العقار ودائني البائع تطبيقا للمادة 393 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وان عقد البيع اللاحق لا مفعول له. وردت طلب تعويض مشتري المؤسسة لتدني قيمة النقد الوطني لعدم توفر شروط قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991.