State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 639 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 639/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يبطل الاستدعاء لان الدعوى غير جاهزة للحكم استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوكيل المدعى عليه قد توفي ولم يتقدّم المدعى عليه بطلب تصحيح الخصومة او يتابع الدعوى حسب الاصول.