Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 639 /2002

Court
شورى
Number
639/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يبطل الاستدعاء لان الدعوى غير جاهزة للحكم استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوكيل المدعى عليه قد توفي ولم يتقدّم المدعى عليه بطلب تصحيح الخصومة او يتابع الدعوى حسب الاصول.