Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 64 /2003

Court
شورى
Number
64/2003
Date
16/10/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لقبول الطعن بطريق النقض لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-05-1991 بحيث ان المادة 63 منه الغت المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة التي تجيز هذا الطعن.