Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001

Court
تمييز مدني
Number
64/2001
Date
31/05/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم ولا يكون من موجب لنقض القرار الذي اعتبر وكالة المحامي غير صالحة، وبناء عليه ابطل جميع الاعمال التي قام بها هذا الاخير سواء اكانت اجراءات ام لوائح.

ان الاحكام الصادرة بموضوع الاهلية منشئة للحق موضوعها وليست معلنة عنه ويعتبر القرار الذي قضى بفقدان الاهلية منذ تاريخ صدور القرار الشرعي صحيحا ومتوافقا مع احكام المادة 559 اصول المحاكمات المدنية والمادة 284 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.