Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2000

Court
تمييز مدني
Number
64/2000
Date
27/05/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 790 و800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والذي انتهى الى منح الصيغة التنفيذية لما اعتبره قرارا تحكيميا على الرغم من خلوّه من البيانات المتعلقة بالمطالب والاسباب، واعادت الفرقاء الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي.

وصدّقت محكمة التمييز القرار الابتدائي الذي رفض منح الصيغة التنفيذية انطلاقا من افتقار القرار الى مقوّمات القرار التحكيمي، لانه لا مجال للقول بوجود قرار تحكيمي حتى يمنح الصيغة التنفيذية.