Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2011
- Date
- 24/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية واستعمالها من خلال تقديمها في الامارات يجرم المتهم سندا الى المواد 459 و460 معطوفة على 454 عقوبات يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى كل جرم وتدغم العقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.