Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
64/2011
Date
24/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية واستعمالها من خلال تقديمها في الامارات يجرم المتهم سندا الى المواد 459 و460 معطوفة على 454 عقوبات يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى كل جرم وتدغم العقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.