Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 640 /2003

Court
شورى
Number
640/2003
Date
10/07/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احد شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب تقاعد المحامي الوكيل ووكالته قد انتهت وانتفت صفته كمحامي مسجّل على الجدول العام للمحامين، بحيث يمتنع عليه ممارسة مهنة المحاماة بعد تقاعده. والمستدعي لم يبادر الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.