Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 641 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
641/1996
Date
13/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، عبدالله
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الادخال في دعوى الايجار، لأن المطلوب ادخاله قد وقّع عقد مخالصة وتنازل عن عقد الايجار واخلى المأجور، فيكون طلب ادخاله بدون موضوع.

ويتمّ اسقاط حق المستأجر عملا بالمادة 9 من القانون رقم 22/83 ايجارات، لأن المستأجر تنازل عن عقد الايجار الى مستأجر ثان بموجب عقد خطي امام كاتب العدل. ويتحمّل المستأجر الجديد المسؤولية عن عدم موافقة المالك على نقل الايجار على اسمه. ولذلك لا يحق للمستأجر الجديد المطالبة بالغاء التنازل ولا الرجوع على المستأجر الأوّل.