State Council 10/07/2003
شورى حكم رقم : 642 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 642/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها قدّمت الى المرجع المختص دون سبقها بمذكرة ربط للنزاع وفقا للاصول القانونية استنادا الى المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وهذا الامر يؤدي الى انقطاع مهلة المراجعة عملا بالمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.