Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 642 /2003

Court
شورى
Number
642/2003
Date
10/07/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها قدّمت الى المرجع المختص دون سبقها بمذكرة ربط للنزاع وفقا للاصول القانونية استنادا الى المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وهذا الامر يؤدي الى انقطاع مهلة المراجعة عملا بالمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.