Civil Court of Appeal 18/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 644 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 644/2001
- Date
- 18/04/2001
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بأنه لا فرق بين سقوط الدعوى وسقوط المحاكمة. وقضت بسقوط الدعوى لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.