Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 644 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
644/2001
Date
18/04/2001
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بأنه لا فرق بين سقوط الدعوى وسقوط المحاكمة. وقضت بسقوط الدعوى لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.