Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 645 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
645/2001
Date
18/04/2001
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني الناجم عن تأخر المشتري بدفع رصيد الثمن لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل ولا نظرية الكسب غير المشروع وردت اخيرا طلب اعطاء المستأنفة مهلة لاتمام عملية فرز العقار وتسجيله لعدم وجود موانع قانونية وادارية.