Civil Court of Appeal 18/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 645 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 645/2001
- Date
- 18/04/2001
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني الناجم عن تأخر المشتري بدفع رصيد الثمن لعدم توافر شروط المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل ولا نظرية الكسب غير المشروع وردت اخيرا طلب اعطاء المستأنفة مهلة لاتمام عملية فرز العقار وتسجيله لعدم وجود موانع قانونية وادارية.