Rulings

State Council 25/06/2008

شورى حكم رقم : 646 /2008

Court
شورى
Number
646/2008
Date
25/06/2008
President
اندره صادر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

يتوجب على بلدية زوق مصبح المستدعى ضدها دفع فائدة تأخير بسبب التأخر في ايداع تعويض الاستملاك وذلك عملا باحكام المادة 29 من قانون الاستملاك.

فقد تأخرت الادارة اكثر من مهلة الستة اشهر المحددة قانونا والفائدة تستحق حكما. وتقدر الفائدة استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى ويجب ان لا تتعدى نسبة تسعة بالمئة.

وبما ان للقاضي حق التقدير فتحدد الفائدة المتوجبة بنسبة اربعة بالمئة. ويرد طلب الفائدة على الزيادة المقررة استئنافا لانه لم يتم ربط النزاع ولا تتوافر الشروط المفروضة. لذا يقتضي ابطال قرار الرفض جزئيا وتلزم الادارة بدفع الفائدة التأخيرية.