Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 647 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
647/1996
Date
17/06/1996
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان عدم اثبات وجود عقد الايجار يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وبالتالي اخلاء الشقة المشغولة بصورة غير شرعية.