Civil Court of Appeal 17/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 647 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 647/1996
- Date
- 17/06/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان عدم اثبات وجود عقد الايجار يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وبالتالي اخلاء الشقة المشغولة بصورة غير شرعية.