Labour Arbitration Councils 13/07/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 649 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 649/2000
- Date
- 13/07/2000
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- بيضون، حرب
- Source
- Lebanese University
ان استحضار الدعوى والاوراق المقدّمة مستوف الشروط الشكلية ولا يشكل مخالفة للمادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يقتضي قبول الدعوى شكلا
ان دعوى الصرف التعسفي لا تكون مقبولة وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل الا اذا قدّمت خلال مهلة الشهر القانونية، الامر غير المتوفر في الدعوى الراهنة مما يقتضي ردها شكلا.
ان توقيع براءة الذمة بعد ترك الاجير عمله وبشكل كامل شامل لا رجوع عنه يشكّل اقرارا منه بقبض كافة حقوقه بحرية تامة منه كون سلطة رب العمل تنتفي عليه بعد ترك العمل، ويكون من مفعول هذه البراءة وهذا الاقرار سقوط حق الاجير وحق المطالبة به وفقا للمادة 290 من قانون الموجبات والعقود،
ان مجلس العمل التحكيمي لا يكون مختصا مكانيا للنظر في دعوى طوارىء العمل سندا للمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136-83 اذا لم يكن حادث العمل قد وقع ضمن نطاق المحكمة، مما يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني.
ان دعوى العطل والضرر تكون مردودة سندا للمادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اذا انتفى وجود سوء النية.