Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الاتية:

- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.

- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.

- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.

- الوسائل المحلية للنقل العام.

- الاسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 50 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/50/