Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2000
- Date
- 21/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية المتوافق مع قرار قاضي التحقيق لجهة الوصف الجرمي للفعل, لا يقبل التمييز لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لقبوله شكلا (م. 117 و123 م 7855/61 تنظيم قضائي).