Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
65/2000
Date
21/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية المتوافق مع قرار قاضي التحقيق لجهة الوصف الجرمي للفعل, لا يقبل التمييز لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص لقبوله شكلا (م. 117 و123 م 7855/61 تنظيم قضائي).