Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
65/2004
Date
04/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاستدعاء التمييزي لم يتضمّن اسبابا تمييزية، وبالتالي يرد شكلا اذ نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية على وجوب تضمّنه لاسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ليقبل شكلا.

ان اسباب التمييز المدلى بها قد جاءت بشكل مبهم وغير واضح ولم تربط بين المخالفة والمادة القانونية المدعى مخالفتها وادلي بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة وهو شرط شكلي وليس من اسباب التمييز.

يعتبر المميز مسيئا في استعماله لحق التقاضي ويتوجّب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.